آخر الاخبار

الرئيسية   اقتصاد

إعادة تشكيل المجلس الطبي وتعديل لائحتي الشركات الأجنبية والتأمين

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / سهيل نت

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣م، قضى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ

١ ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.

٢ ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.

٣ ـ الدكتور يحي سيف سعيد.

٤ ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.

٥ ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.

٦ ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.

٧ ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.

٨ ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.

٩ ـ الدكتور علي عبيد السلامي.

١٠ ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.

١١ ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.

١٢ ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.

١٣ ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.

١٤ ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.

١٥ ـ عامر سالمين بلعفير.

كما صدر القرار الجمهوري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

وقضى القرار بتعديل، المادة ۳۲ من القرار الجمهوري رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:

مادة "۳۲": تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:

البيان الرسوم

أولا: وكالات الشركات الأجنبية

رسوم دراسة الطلب ۱٥,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال

رسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال

رسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

رسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريال

ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية

رسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريال

رسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريال

رسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريال

رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريال

رسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريال

مادة "۲": يُلغى القرار الجمهوري رقم "۱٥٥" لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه.

مادة "۳": يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم "٢٧٦" لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه.

كما صدر القرار الجمهوري رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته.

وقضت المادة الاولي من هذا القرار بتعديل "المواد التالية: ١٥ / ب ،۱۹، ۲۱ / ب ۳۳ / ب، هـ، ٣٤/ د، ٣٨ / ج، ٣٩ / ج، ٤٤ ، ٥٠" من القرار الجمهوري رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۹۹م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹۲م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين وتعديلاته لتصبح نصوصها على النحو التالي:

مادة ١٥ ب تستوفى رسوم تقديم الطلب وقدرها ۱٥,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريال.

مادة ۱۹ تستوفى رسوم قدرها ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة ۲۱ ب – في حالة موافقة الوزير على تجديد منح الإجازة تستوفى رسوم قدرها ۱۰۰,۰۰۰ مائة ألف ريال عن كل نوع من أنواع التأمين المرخص لشركة التأمين وإعادة التأمين اليمنية في مزاولتها وتضاعف الرسوم لفرع أو وكالة الشركة الأجنبية.

مادة ۳۳ ب – يقوم المراقب بدراسة الطلب والمستندات المقدمة وذلك بعد استيفاء رسوم دراسة الطلب وقدرها ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألفا.

هـ - تستوفى رسوم قدرها ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال.

مادة ٣٤ د تستوفى رسوم تجديد قدرها . ۳۰,۰۰ ثلاثون ألف ريال.

مادة ۳۸: ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم قدرها ٦٠,٠٠٠ ستون ألف ريال لمنح الإجازة وقيد اسم المحاسب الأخصائي في السجل المعد لذلك.

مادة ۳۹: ج – يقوم المراقب باستيفاء رسوم تجديد قدرها ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريال والتوجيه باستكمال إجراءات تجديد الإجازة.

مادة ٤٤: تستوفى رسوم قيد اتحاد شركات التأمين وقدرها ٢٠٠,٠٠٠ مائتا ألف ريال.

مادة ٥٠ تستوفى رسوم قدرها ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال مقابل الاطلاع على الأوراق والبيانات المحددة بالمادة ۷۲ من القانون ورسوم قدرها ٦,٠٠٠ ستة آلاف ريال للحصول على نسخة مصدقة منها.

مادة ۲ يُلغى القرار الجهوري رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلاً عنه.

مادة ۳ تعتبر التعديلات الواردة في هذا القرار جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم ۱۹۲ لسنة ۱۹۹۹م وتقرأ معه.