آخر الاخبار

الرئيسية   محليات

جلسة جديدة لمحاكمة قادة الانقلاب والادعاء يؤكد ارتكابهم جرائم حرب

الأربعاء 03 مارس - آذار 2021 الساعة 08 مساءً / سهيل نت

عقدت المحكمة العسكرية الثالثة، اليوم الأربعاء، جلستها العلنية الحادية عشرة، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020، الخاصة باتهام عبدالملك الحوثي و74 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية "إيران" وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

ونظرت الجلسة، فيما يقدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي، الذين طلبوا فرصة للرد على الدعاوي المدنية والشخصية وعلى الدعوى العامة إلى الجلسة القادمة.

وحضر محامو المجني عليهم والمجني عليهم بأشخاصهم من المتضررين من الألغام الفردية المحرمة دولياً وبترت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً، وسببت لهم إعاقات مستديمة، التي زرعها المتهمون الحوثيون في الأماكن المدنية والعسكرية، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والحكم عليهم بالتعويض الكامل العادل.

كما حضر وكلاء ورثة من استشهدوا جراء القصف المتعمد من المتهمين على المدنيين والعسكريين سواء بالقصف بالصواريخ أو بالرصاص الحي، وقدموا دعاواهم بالحق الشخصي والمدني، وطالبوا بإجراء القصاص الشرعي ضد قيادات الحوثيين والحكم عليهم قصاصاً وتعزيرًا، والتعويض الكامل والعادل لورثة من استشهدوا كونهم فقدوا من يعولهم ولأسرهم، وأرفقت جميع الدعاوى بملف القضية.

وقدم محامي وزارة الدفاع مجموعة وثائق وتقارير مفصلة ومبينة لإجمالي ما تضررت به وزارة الدفاع، كما قدم الجريدة الرسمية عبارة عن مجموعة من المجلدات لقرارات تعيين المتهمين الانقلابيين الموجودين في قرار الاتهام الصادرة منهم خلال الفترة من 2015 -2019، أرفقت جميعها بملف القضية، مطالباً من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.

كما استمعت المحكمة لمحامي المجني عليهم والمدعيين بالحق الشخصي والمدني، وما قدموه من الدعاوي المدينة والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وجرائم حرب المرتكبة من المتهمين وغيرها.

وأوضح ممثل الادعاء العسكري، أن النيابة العامة العسكرية قد طالبت إنزال أقصى العقوبات كون المتهمين قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي جرمتها المادة 21 من القانون الجنائي العسكري رقم 21 لسنة 1998، التي تجرمها أيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجمهورية اليمنية طرفاً فيها في المواد رقم "31، 32، 33، 34"، من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين والمعاهدات الدولية الخاصة بحضر زرع الألغام الفردية.

مؤكداً أن الجرائم ما زال ارتكابها من المتهمين مستمرًا إلى يومنا هذا، ويشهد على ذلك العالم، واكتفى الادعاء العسكري بما ورد بملف القضية ويطالب بحجز القضية للحكم.